السيد محسن الحكيم
53
منهاج الصالحين
العين مجانا وليس لذي الخيار المطالبة بالأرش لو ترك الفسخ ، كما أنه لا يسقط الخيار ببذل البائع الأرش ولا بإبدال العين بعين أخرى واجدة للوصف . ( مسألة 46 ) كما يثبت الخيار للمشتري عند تخلف الوصف يثبت للبائع عند تخلف الوصف إذا كان قد رأى المبيع ( 111 ) سابقا فباعه بتخيل انه على ما رآه فتبين خلافه أو باعه بوصف غيره فانكشف خلافه . ( مسألة 47 ) المشهور ان هذا الخيار على الفور وهو ( 112 ) الأقرب . ( مسألة 48 ) يسقط هذا الخيار بترك ( 113 ) المبادرة إلى الفسخ بعد الرؤية وبإسقاطه بعد الرؤية بل قبلها ، وبالتصرف بعد الرؤية إذا كان دالا على الالتزام بالعقد وكذا قبل الرؤية إذا كان كذلك ، وفي جواز اشتراط سقوطه في ضمن العقد وجهان أقواهما ( 114 ) ذلك فيسقط به .
--> ( 111 ) ثبوت الخيار للبائع في هذا الفرض محل اشكال بل منع نعم إذا وجد الثمن على خلاف رؤية أو وصف سابقين فلا يبعد ثبوت الخيار له ( 112 ) بل لا يبعد عدم سقوطه بعدم المبادرة . ( 113 ) تقدم ان عدم السقوط بترك المبادرة غير بعيد . ( 114 ) فيما إذا كان انتفاء الغرر حاصلا بالوثوق بالخصوصيات الدخيلة في مالية المبيع واما إذا كان انتفاء الغرر بنفس جعل الخيار أصبح خيار الرؤية راجعا إلى خيار الشرط ومقوما لصحة البيع لأن الخيار الذي يصلح لنفي الغرر انما هو الخيار المجعول من المتعاملين لا الخيار الشرعي الثابت تعبدا ومعه لا يعقل فرض إسقاط الخيار في العقد نعم يعقل حينئذ فرض إسقاط خيار الرؤية بلحاظ سائر الخصوصيات غير الدخيلة في مالية المبيع نوعا .